Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – خبرة فنية – صلاحية الخبراء
إن الأمور الفنية تدخل في اختصاص الخبراء وصلاحياتهم ومهمتهم إلا أن تقرير ما إذا كانت التخريبات تشكل إساءة في استعمال المأجور بالمعنى القانوني فهي من الأمور التي تختص بها المحكمة ولا علاقة للخبرة الفنية بها وقول الخبراء بتشكيل الإساءة وسوء تصرف المستأجر هو قول يتجاوز الخبير فيه مهمته وصلاحياته إلى الصلاحيات الممنوحة للمحكمة.
(استئناف دمشق رقم 834 أساس 638 تاريخ 31 / 12 / 1979 – القاعدة رقم 75 من هذا الكتاب).