قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 718

اخلاء – اساءة استعمال – دعارة سرية – اساءة

إن استخدام المأجورة للدعارة السرية إساءة توجب التخلية.

المناقشة
لما كان استعمال المأجور في الدعارة السرية بصورة ضارة بسمعة المأجور أو بالمؤجر أو بسكان المحلة أو اتخاذه مقرار للفحش خلافاً لشروط العقد يعتبر إساءة توجب التخلية.
وكان قد ثبت لمحكمة الموضوع من الأدلة المقدمة إليها تعاطي الدعارة السرية في المأجور وهذا مؤيد بما جاء في الصفحة الثانية من ضبط شرطة المباحث الجنائية فرع حماية الآداب والأحداث رقم 294 تاريخ 11 / 8 / 1971 فإن الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه الذي قضى بالتخلية.
(نقض سوري رقم 830 أساس 763 تاريخ 23 / 5 / 1973 – مجلة المحامون ص 137 لعام 1973).