Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – دعارة – مسؤولية المستأجر
المستأجر جائز وحارس للعقار ومسؤول فإذا دخل غيره إلى منزله بغيابه وتعاطوا الفحش فيه مع داعرة فإنه يبقى مسؤولاً عن الإساءة ويخلى من العقار.
المناقشة
حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار الطاعن مسيئاً استعمال المأجور استناداً إلى ما تضمنه الحكم الجزائي رقم 1017 / 126 في متنه من وقائع.
وحيث يبين من صورة الحكم المذكور الذي انتهى إلى عدم مسؤولية الطاعن عن الجرم المسند إليه وهو تعاطي الدعارة وتسهيلها أنه قد ورد فيه ولما كان ليس في عمل المدعى عليهم الآخرين ومنهم الطاعن ما يشكل جرم تسهيل الدعارة لعدم توفر عناصر هذا الجرم بحقهم إذ أن عملهم اقتصر على إدارة تعاطي الفحش مع الداعرة وليس تسهيل العمل لها لقاء منفعة.
وحيث أنه لئن كان الحكم الجزائي المشار إليه قد انتهى إلى عدم مسؤولية الطاعن لكون فعله وهو رغبته مع رفاق في الاجتماع مع الامرأة الداعرة لا يشكل جرماً في القانون فإن ذلك لا ينفي أن جلب امرأة لتعاطي الدعارة معها في المأجور الجاري بحيازة المستأجر من قبل أشخاص عديدين يشكل بحد ذاته إساءة للمأجور سواء تم ذلك من قبل المستأجر مباشرة أو بواسطة أشخاص آخرين أباح لهم المستأجر استغلال المأجور بأن وضعه تحت تصرفهم بملء رغبته ما دام هو الحارس الذي تفترض فيه المسؤولية عن أي تصرف يقع في المأجور الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى إلزام الطاعن بالتخلية وفاقاً للفقرة / ب / من المادة / 5 / من قانون الإيجار في محله القانوني.
(نقض سوري رقم 1225 أساس 1232 تاريخ 20 / 6 / 1973 – مجلة المحامون ص 252 لعام 1973).