قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 721

اخلاء – اساءة استعمال – دعارة – استقبال رجال وسيدات لا تربطه بهم رابطة معروفة

إن وضع المستأجر المأجور موضع الشبهة لاستقباله سيدات ورجال لا تربطهم بهم رابطة معروفة يعتبر إساءة لاستعمال المأجور.

المناقشة
لما كان القرار المطعون فيه هو الحكم الصادر وجاهياً وبمثابة الوجاهي عن محكمة الصلح المدنية الرابعة في دمشق بتاريخ 31 / 3 / 1977 تحت رقم 3522 / 217 المتضمن إلزام المدعى عليهما والمتدخل بإخلاء العقار موضوع الدعوى خلال أربعة أشهر من اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية خالياً من الشواغل.
ولما كان سبب الطعن يتضمن أن المحكمة لم تتثبت من أن العقار اتخذ وكراً للدعارة ولا يعتد في هذا الأمر بضبط الشرطة العسكرية كما أن وجود ضيوف في العقار لا يعني أنهن داعرات وأن الطاعن لم يتمكن من الدفاع عن نفسه بسبب توقيفه في السجن.
ولما كانت الأسس التي بحثتها واعتمدتها المحكمة في اعتبار الطاعن قد أساء استعمال المأجور لوضعه موضع الشبهة لاستقبال سيدات ورجال لا تربطه بهم رابطة معروفة في محلها وتستند إلى مقوماتها فضلاً عن قناعة المحكمة بها. فإن أسباب الطعن الأخرى تستحق الرد.
ولما كان القرار المطعون فيه صدر وفق الأصول والقانون وأسباب الطعن لا تنال منه فإنه يتعين رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 639 أساس إيجارات 723 تاريخ 13 / 5 / 1976 – مجلة المحامون ص 586 لعام 1976).