Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – استعمال المأجور – مخالفة شروط العقد – مصلحة حقيقية
إن استعمال المأجور بطريقة تتنافى مع شروط العقد لا يؤدي بالمستأجر إلى الإخلاء إلا إذا سبب ذلك ضرراً للمؤجر أو المأجور وزاد في أعبائه. أو كان في استعمال المأجور طغيان على العقد المبرم بين الطرفين أو أن يكون للمؤجر مصلحة حقيقية ومشروعة للتمسك بحرفية شروط العقد.
المناقشة
فمن حيث أن اتفاق الطرفين في عقد الإيجار على أن لا يحق للمطعون ضده فتح أحد الأبواب المسدودة أو استعمالها الخ… لا يوجب إخلاء المأجور حال مخالفة الشرط إلا إذا تسبب ذلك بإحداث ضرر للمأجور أو المؤجر.
ذلك أن استعمال المأجور بطريقة تتنافى مع شروط العقد الأخير لا يؤدي بالمستأجر إلى الإخلاء إلا إذا سبب ذلك ضرراً للمؤجر أو المأجور وزاد في أعبائه. أو كان في استعمال المأجور طغياناً على العقد المبرم بين الطرفين أو أن يكون للمؤجر مصلحة حقيقية ومشروعة بالتمسك بحرفية شروط العقد وهو أمر لم يتحقق في الدعوى.
أما لجهة ما أسنده الطاعن للمطعون ضده من تخريب المأجور فإن ما يعتبر تخريباً موجباً للتخلية هو ذلك الذي يكون ناشئاً عن استعمال غير عادي للمأجور شريطة أن يؤثر على سلامة البناء ويرهقه فيسبب ضرراً للمأجور وهو أمر لم يتحقق في الدعوى.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رد الدعوى فيكون في محله ولا تنال منه أسباب الطعن.
(نقض سوري رقم 1397 أساس إيجارات 1178 تاريخ 22 / 12 / 1977 مجلة المحامون ص 72 لعام 1977).