قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 724

اخلاء – اساءة استعمال – استعمال المأجور – ضرر المالك – اضافة بضائع – خمور

إن بيع الخمور بالزجاجة المختومة في الدكان المؤجرة لبيع الخضار والفواكه لا يشكل إساءة للمأجور أو ضرراً للمالك ولو كان هذا الأخير مسلماً.

المناقشة
لما كان سبب الطعن يتضمن أن المطعون ضده خالف شروط العقد الصريح واعتدى على حقوق العقد ببيع الخمر في الدكان المؤجرة لبيع الخضار والفواكه وأن الطاعنة مسلمة ينال بيع الخمور من سمعتها علاوة على الشعور بالإثم وأن الإساءة البالغة للمالك من حيث معتقده وسمعته وجواره تستدعي الإخلاء.
لما كان تبين أن المطعون ضده يبيع الخمر بالزجاجة المختومة في المحل موضوع الدعوى منذ عام 1969 وأن ذلك شوهد أثناء الكشف في 21 / 7 / 1972 وأن ذلك لا يشكل إساءة المأجور ولم يتبين أنه يلحق ضرراً بالمالك فإن ذلك يستدعي رفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 613 أساس إيجارات 711 تاريخ 9 / 5 / 1976 – مجلة المحامون ص 585 لعام 1976).