Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – استعمال المأجور – شروط العقد – تحقق الضرر
إن إيقاع التخلية لاستعمال المأجور بطريقة تتنافى مع شروط العقد يشترط فيه تحقق الضرر. كأن يستعمل الطبيب بعض غرف سكنه كعيادة. فإنه يتوجب بحث وجود الضرر من هذا الاستعمال. لا الاكتفاء بالاستناد إلى قانون مزاولة مهنة الطب الذي يجيز للطبيب استعمال بعض غرف سكنه كعيادة إضافية.
أسباب الطعن
1 – المادة 8 من قانون مزاولة مهنة الطب لا صلة لها بالدعوى.
2 – ليس للمستأجر مخالفة شروط العقد في استعمال المأجور ويكفي أن تقع المخالفة بالنسبة لجزء من المأجور.
3 – قبض أجور مستحقة في معرض دعوى التخلية لمخالفة شروط العقد لا يعتبر تجديداً للعقد.
في السبب 1 و 2
لما كان إيقاع التخلية لاستعمال المأجور بطريقة تتنافى مع شروط العقد يشترط فيه تحقق الضرر. وكانت إجازة الطبيب استعمال بعض غرف سكنه كعيادة إضافية بمقتضى قانون مزاولة مهنة الطب إنما هي إجازة تتعلق بمزاولة المهنة ويقصد منها إمكان وجود هذه العيادة الإضافية إلى جانب العيادة الأصلية ولا تعني تعديل الأحكام الخاصة باستعمال المأجور. كان القاضي أن يبحث في وجود الضرر من استعمال المستأجرة بصفتها قابلة غرفة كعيادة دون الاعتداد بالقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب فالحكم من هذه الناحية مستوجب النقض.
(نقض سوري رقم 2232 تاريخ 14 / 10 / 1964 – مجلة القانون – ص 44 لعام 1965).