قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 731

اخلاء – اساءة استعمال – زيادة أعباء المأجور – ضرر

إن اتخاذ إحدى غرف المأجور عيادة لا يشكل إساءة استعمال إلا إذا نشأ عنه ضرر للمؤجر بأن زاد في أعباء المأجور.

أسباب الطعن
1 – لا تكون الإساءة في استعمال العين المؤجرة موجبة للتخلية إلا إذا نشأ عنها ضرر للمؤجر.
في المناقشة
لما كان اتخاذ إحدى غرف العين المؤجرة من قبل زوجة الطاعن عيادة لها لا يشكل إساءة استعمال المأجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات إلا إذا نشأ عنه ضرر للمؤجر المطعون ضده بأن زاد في أعباء المأجور. كان الحكم إذ قضى بالتخلية قبل أن يتحرى عنصر الضرر مشوباً بالقصور مما يتعين نقضه لهذا السبب.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض سوري رقم 1314 تاريخ 16 / 6 / 1964 – مجلة القانون ص 614 لعام 1964).