قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 735

اخلاء – اسكان الغير – اسكان الأقارب – حالات الاخلاء – تعداد حصري

إن العبارة الواردة في عقد الإيجار بأن (العقار للسكن دون الإسكان) لا تؤدي بالمستأجر إلى الإخلاء إذا أسكن أقاربه معه لأن هذه الحالة ليست من الحالات التي يجوز فيها الإخلاء والتي أوردها قانون الإيجارات على سبيل الحصر.

أسباب الطعن
حيث أن أسباب الطعن تتلخص في أنه جاء في العقد أن جهة استعمال المأجور هو للسكن دون الإسكان. وقد نقل شقيق المطعون ضده أسرته إلى حلب بعد أن تخرج من كلية الهندسة. وبعد أن كان المطعون ضده قد سكن المأجور. وقد تأيد ذلك بمعاينة العقار والوثيقة الصادرة عن الجهة العسكرية وعن النقابة. ومع ذلك فقد اتجهت المحكمة اتجاهاً لا ينسجم مع العقد الذي اشترط عدم إسكان الغير كما أن الضيافة عرفاً ثلاثة أيام وليس خمس سنوات.
المناقشة
فمن حيث أن محكمة الموضوع استخلصت أن المطعون ضده لم يؤجر جزءاً من المأجور لشقيقه ورفضت دعوى الإخلاء على هذا الأساس.
ومن حيث أن تقديم الأدلة والأخذ بها منوط بقاضي الموضوع ولا رقابة عليه فيما تنتهي إليه إذا كان ذلك مستساغاً.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد استخلص على وجه مقبول أن المطعون ضده لم يؤجر جزءاً من المأجور لشقيقه لذا فهو في محله من هذه الجهة.
أما العبارة الواردة في العقد وهي أن العقار للسكن دون الإسكان فإنها بفرض النظر فيها إلى أنه لا يجوز للمطعون ضده إسكان أقاربه (وهي ليست كذلك) فإنها لا تؤدي بالمطعون ضده للإخلاء لأن القانون (قانون الإيجار) أورد على سبيل الحصر الحالات التي يجوز الإخلاء فيها وليست منها الحالة الماثلة مما يجعل الحكم المطعون فيه في محله ويتعين من ثم رفض الطعن.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1334 أساس إيجارات 1257 تاريخ 24 / 11 / 1976 مجلة المحامون ص 73 لعام 1977).