Call us now:
اخلاء – اسكان الغير – اقارب – اقامة – بدء العلاقة الايجارية – اقامة الصهر
إن إقامة الأقارب منذ بدء الإيجار مع المستأجر الأصلي يجعلهم بحكم المستأجرين ما دام لم يسكنوا لقاء مبلغ معين وإنما لقاء مشاركتهم بدفع الأجور المتفق عليها مع المؤجر. وإقامة الصهر مع زوجته المقيمة في المأجور منذ بدء الإيجار لا يبرر الإخلاء.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي
1 – لم تقم أدلة قاطعة على أن المطعون ضده كان يقيم مع المستأجر كأحد أفراد أسرته وذهب الشاهد قاسم… إلى أنه سمع من المستأجر رضا أنه استأجر العقار لصالح المطعون ضده مما يؤكد أنه لم يكن أحد أفراد أسرته.
2 – لم يرد أي ذكر للمطعون ضده في عقد الإيجار وإقامته مع المستأجر لا تجعل منه أحد أفراد أسرته.
فعن مجمل أسباب الطعن
فمن حيث المحكمة استخلصت أن المطعون ضده كان يقيم مع المستأجر منذ بدء الإيجار وهو صهره زوج ابنته.
ومن حيث أن العلاقة بين المستأجر الأصلي وصهره يمكن أن تكيف على أن المستأجر وابنته يقيمان في المأجور منذ بدء الإيجار وإن إقامة الصهر كانت تبعاً لزوجته التي اتخذت من بيت أبيها داراً للزوجية أو أن المستأجر الأصلي رضا… وهو رب الأسرة اختار أن تبقى ابنته مقيمة في المأجور بعد زواجها هذا بصرف النظر عن أن إقامة الأقارب منذ بدء الإيجار مع المستأجر الأصلي يجعلهم بحكم المستأجرين ما داموا لم يسكنوا لقاء مبلغ معين وإنما كانت إقامتهم لقاء مشاركتهم بدفع الأجور المتفق عليها مع المؤجر مما يجعل ما جاء في أسباب الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه.
لهذا حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي 1 – رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 902 أساس 834 تاريخ 27 / 6 / 1976 – سجلات محكمة النقض).