قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 750

اخلاء – اسكان الغير – اسكان الأخ – اساءة استعمال – ضرر

إن إسكان الأخ أخاه في المأجور المخصص للسكن دون الإسكان لا يعتبر إساءة في استعماله توجب التخلية ما لم يلحق ضرراً بالمأجور.

المناقشة
لما كان المميز يطلب نقض الحكم المميز لأنه ثبت للقاضي إسكان المميز عليه شقيقه وزوجته ووالد زوجته في العقار موضوع الدعوى وأن ذلك يسمح بالإخلاء.
لما كانت الدعوى قائمة على المطالبة بالتخلية بسبب إسكان المميز شقيقه يوسف في المأجور خلافاً للشرط المنصوص عليه في عقد الإيجار كون المأجور مخصص للسكن دون الإسكان. وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن إسكان الأخ أخاه في المأجور لا يعتبر إساءة في استعماله بصورة مطلقة لأن إسكان الأقارب مألوف فلا يجوز اعتباره من قبيل الإساءة ما لم يلحق ذلك ضرراً بالمأجور يصح معه اعتباره إساءة (راجع قرار محكمة التمييز رقم أساس 3532 قرار 1947 المؤرخ 13 كانون الأول 1949).
وكان ما بينه المميز في هذا الخصوص غير وارد على الحكم المميز الذي وجد من حيث النتيجة موافقاً للقانون وجديراً بالتصديق.
وعليه أجمع الرأي على تصديق الحكم المميز.
(نقض سوري رقم أساس 581 تاريخ 28 / 9 / 1952 – مجلة القانون – ص 724 لعام 1952).