قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 751

اخلاء – اسكان الغير – مخالفة شروط العقد – اساءة استعمال

إن مخالفة شروط عقد الإيجار بإسكان الغير لا يعتبر إساءة استعمال للمأجور إلا إذا نشأ عنه ضرر للمؤجر.

أسباب الطعن
1 – إن المدعوى كريكور صغير لم يبلغ الرابعة عشرة وأن المحكمة لم تبحث في هذه الناحية رغم إثارتها.
2 – لقد مضى على صك الإيجار أكثر من سنة مما يجعل وجودهم بالعقار بزعم شرعي وبحسن نية.
3 – لم تبحث المحكمة في الدفع الذي أثارته يكون المدعى عليهم يقطنون معها منذ مدة طويلة.
4 – إن المدعى عليهم أقرباء أحدهما فيروز.
5 – لم يثبت المميز عليه أنها أسكنت المدعى عليها بالأجرة.
في المناقشة
لما كانت المميزة المستأجرة الأصلية فيروز قد أفادت بأنها قد آوت إليها ولدي أختها كوستان وكريكور بدون أجرة وكان القانون أوجب للحكم على المستأجر بتخلية المأجور أن يستعمله بطريقة تتنافى مع شروط العقد الأخير أو يؤجر بعض المأجور أو كله إلى الغير بدون إذن خطي.
وكان الواضح من استحضار الدعوى بأن المدعي المميز عليه بهدف بدعواه طلب التخلية إلى أن المميزة فيروز قد أسكنت لديها كلا من كوستان وكريكور خلافاً لشروط العقد. ولما كان الاجتهاد مستقراً على أنه يشترط لاعتبار العمل الذي قام به المستأجر إساءة في استعمال المأجور ومخالفاً لشروط العقد أن ينشأ عنه ضرر للمؤجر مما يترتب على المحكمة أن تبحث وتحقق أولاً ما إذا كان يوجد للمؤجر مصلحة حقيقة ومشروعة بالتمسك بحرفية الشروط أم لا (يراجع القرار الصادر في 22 / 10 / 1952 المنشور في الصفحة 743 من مجلة القانون) ولما كانت المحكمة قد بتت بالموضوع قبل أن تستوفي التحقيق. وكان ما أدلى به المميز أن يرد على الحكم.
لذلك فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم.
(نقض سوري رقم أساس 1050 تاريخ 12 / 3 / 1955 – مجلة القانون ص 267 لعام 1955).