قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 869

اخلاء – علة السكنى – مالك مستقل – أخوة – شريك

إن وجود أحد الأخوين الشريكين في العقار مؤقتاً في مدينة أخرى غير المدينة الكائن فيها العقار أو سكنى الشريك في دار جارية بملك والدته لا يمنع من التخلية من أجل السكنى.

أسباب الطعن
لم يتعرض الحكم المميز إلى دفوعه التي أثارها في المذكرة المقدمة في 29 / 11 / 1953 والمذكرة المقدمة في 17 / 12 / 1953 فلم تبرز الجهة المميز عليها ما يؤيد أنها لا تسكن في عقار جار بملكها وأنها لم تستعمل هذا الحق الممنوح لها ولم تكلفها المحكمة لإثبات هذه الناحية القانونية وإن أحدهما موفق يقطن في دار بملك والدته والتي تؤلف عائلته منها ومن أخيه فقط ودعواه تستهدف سكناهم جميعاً في العقار موضوع الدعوى.
في المناقشة
لما كان القانون قد خول المالك المستقل العقار ما أن يطالب بتخليته بقصد السكنى وكانت المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 قد اعتبرت الأخوة الذين يملكون عقاراً مشتركاً بحكم المالك المستقل. وكان وجود أحد الأخوين الشريكين في العقار مؤقتاً في مدينة أخرى غير المدينة الكائن فيها العقار لا يمنعه من استعمال حقه المخول إليه بحكم القانون وكما أن سكنى أحدهما في دار جارية في ملك والدته لا يحول دون مطالبته بعقاره العائد إليه. وكان عبء إثبات سكنى المميز عليهما في دار جارية في ملكهما يقع على عاتق المميز كان السبب مستلزم الرد.
(نقض سوري رقم أساس 1312 تاريخ 13 / 5 / 1954 مجلة القانون ص 442 / 1954)