قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 870

اخلاء – علة السكنى – مالك مستقل – استيعاب المأجور – تقدير الاستيعاب

إن سكنى المالكين الذين يعتبرون بحكم المالك المستقل في عقارات مختلفة أو تملكهم أجزاء صغيرة في عقارات أخرى لا يمنع من طلب تخلية عقارهم الذين يملكوه وحده بصورة مستقلة وتقدير استيعابه لهم يعود لهم وطالما أنهم يؤلفون عائلة واحدة يعتبرهم القانون بحكم المالك المستقل.

أسباب الطعن
لما كان المميزان يطلبان النقض لأسباب تتلخص بما يلي
1 – إن الحكم المميز قضى بتخلية العقار موضوع الدعوى مع أن المميز عليهم يقطنون في عقار جار بملكهم.
2 – لم تتحقق المحكمة من إمكان استيعاب العقار المطلوب تخليته المميز عليهم كافة مع العلم بأنهم متزوجون ولهم أولاد.
3 – إن المميز عليهم استوفوا أجوراً لغاية عام 1953.
4 – لم تستجب المحكمة إلى طلبها تحليف المميز عليهم اليمين النافية لقبض بدل الأجور.
في المناقشة
لما كان المميز عليهم قد أثبتوا عدم تملكهم على وجه الاستقلال لغير العقار موضوع الدعوى وكان تملكهم جزءاً صغيراً من عقارات أخرى لا يمنعهم من استعمال هذا الحق الذي خولهم إياه القانون بطلب تخلية العقار الذي هو جار في ملكهم وبصورة مستقلة والذي يعود إليهم أمر تقدير استيعابه إياهم وكانت سكناهم في عقارات مختلفة لا يمنعهم من المطالبة في سكنى العقار طالما أنهم يؤلفون وحدة عائلية والقانون يعتبرهم بحكم المالك المستقل. وكان قبض المميز عليهم أجوراً عن مدة استوفى المميزان منفعتها لا يؤثر على دعوى التخلية وكان لا محل لتوجيه اليمين بعد اعتراف المميزان كون الأجرة التي قبضتها الجهة المميز عليها كانت لغاية 1953 كما هو صريح المذكرة المؤرخة في 29 / 9 / 1953 ما يتعارض مع ما جاء في استدعاء المميز.
ولما كان الحكم المميز منطبقاً على القانون وجديراً بالتصديق.
لذلك أجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز.
(نقض سوري رقم أساس 1172 تاريخ 11 / 4 / 1954 مجلة القانون ص 436 لعام 1954)