Call us now:
اخلاء – علة السكنى – عقار مشترك – طلب جميع مالكيه
إن حق طلب الإخلاء للسكنى في العقار المشترك يعود لمالكيه جميعاً لا لبعضهم فقط ولا بد من أن يطلبوا جميعاً إخلاء دارهم من مستأجرها ليسكنوها جميعاً وليس لسكن أحدهم أو بعضهم.
المناقشة
لما كان حق طلب السكنى في العقار المشترك إنما يعود لمالكيه جميعاً لا لبعضهم فقط. وكما لا يجوز أن ينفرد بعض هؤلاء المالكين المشاعين بطلب السكنى فإنه لا يجوز أيضاً أن يطلبوا مجتمعين إخلاء المأجور ليسكن أحدهم أو بعضهم فقط ولا بد من أن يطلبوا جميعاً إخلاء دارهم من مستأجرها ليسكنوها جميعاً. ولو قلنا بغير ذلك لكان بإمكان من تملك حصة جزئية من دار مأجورة أن يشترك مع قريبه الذي يملك الحصة الكبرى منها في طلب إخلاء المأجور ليسكن صاحب الحصة الجزئية وحدة. ولم يهدف الشارع إلى مثل هذا عندما قرر إضافة النص الجديد المتعلق بتوسيع معنى المالك المستقل إلى الفقرة (ه-) المذكورة.
ولما كان طلب الطاعنة لا تتوفر فيه الشروط المبحوث عنها في الفقرة (ه-) من المادة الخامسة من قانون الإيجار فإنه جديراً بالرد.
(نقض سوري رقم 523 تاريخ 6 / 6 / 1969 ص 368 مجلة القانون لعام 1970)