قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 874

اخلاء – علة السكنى – وارث المالك – تخلي الورثة – عقد خطي

لا يحق لوارث المالك طلب السكنى في المأجور بالاستقلال حتى ولو تخلى له الورثة عن حق السكنى بعقد خطي.

المناقشة
لما كانت العين المؤجرة مملوكة لمؤرث المدعي المطعون ضده بصورة أصبحت معها بعد وفاة المؤرث شائعة بين المطعون ضده وبين باقي الورثة فلا يصح له عملاً بالفقرة / ه- / من المادة الخامسة من قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته أن يطلب سكناها بالاستقلال حتى ولو تخلى له الورثة عن حق السكنى بعد خطي ذلك أن العبرة في طلب التخلية للسكنى هي أن تخلص تمام ملكية العين في الصحيفة العقارية أو أن يتقدم بطلب التخلية تأميناً لسكناه وسكن جميع الأشخاص الذين تجمعه بهم رابطة المالك المستقل.
ولما كانت الدعوى التي تقدم من أجل تخلية العين للسكنى غير مستجمعة الشروط القانونية فإن الحكم الذي قضى بالتخلية يبدو على هذا الأساس مستلزم النقض.
(نقض سوري رقم 372 تاريخ 1 / 7 / 1965 مجلة القانون ص 517 لعام 1965)