Call us now:
اخلاء – علة السكنى – مالك مستقل – اثبات جدية الدعوى
الأشخاص المعتبرون بحكم المالك المستقل يسري بحقهم لجهة إثبات جديتهم في سكنى المأجور المطلوب إخلاؤه ما يسري على المالك المستقل. وتصريح المالكات المدعيات بأن المأجور المؤلف من غرفتين ولا يتسع إلى لسكنى واحدة منهن فقط مع زوجها وأولادها. وإن المدعيتين الأخريين لن تسكنا فيه. وهما متزوجتان أيضاً يكفي لرد الدعوى بطلب الإخلاء للسكنى لعدم جدية المدعيات جميعاً في السكن المأجور. ولا يكفي في ذلك أن تكون إحداهن جادة في سكناه دون المالكتين الأخريين اللتين تشكلان معها إحدى الحالات التي يعتبر فيها جميع المالكين بمثابة المالك المستقل.
(استئناف دمشق قرار رقم 450 تاريخ 4 / 12 / 1980 مجلة المحامون ص 1143 لعام 1981)