قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 876

اخلاء – علة السكنى – مالك مستقل – لا يجوز الانفراد بالادعاء

يعتبر القانون الورثة جميعاً بحكم المالك المستقل ولا يحق لأحدهم الانفراد بالادعاء بالتخلية لعلة السكنى.

المناقشة
بما أن المدعي أسس دعواه على طلب إخلاء العقار 838 / 8 مسجد الاقصاب لعلة السكنى. وبما أنه ثابت من إقرار المدعي ومن قيود السجل العقاري أن العقار المدعى به كان مسجلاً باسم خليل… ثم انتقل إلى اسم أيلي خليل… شراء بالعقد 789 لعام 1969. وبما أنه ثابت أيضاً من إخراج القيد المدني للمرحوم خليل… المالك السابق للعقار أن المدعي ليس الوارث الوحيد له حيث يشاركه في الإرث والدته ماري وأخته ريموند واخوته جورج ورياض وضياء وميشيل…
وحيث أن المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1980 اعتبر الورثة جميعاً بحكم المالك المستقل ولا يحق لأحدهم الانفراد بالادعاء بالتخلية للسكنى مما يجعل انتقال العقار إلى اسم المدعي قبل وفاة والده المالك السلف المؤجر للعقار المدعى به يفقد هذه الدعوى الشرط المنصوص عنه في المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1980.
وكان يتضح من دراسة الأسباب الموجبة للمرسوم التشريعي المذكور أنه صدر خصيصاً لمنع مثل الحالة موضوع الدعوى.
وكان القرار المستأنف والحال ما ذكر قد جاء في محله القانوني لا تنال منه أسباب الاستئناف مما يتعين تصديقه.
(استئناف دمشق قرار 16 أساس 407 تاريخ 18 / 1 / 1982 مجلة المحامون ص 1033 لعام 1982)