قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 879

اخلاء – علة السكنى – سكن الزوج في دار زوجته

– إن سكن الزوج في دار تعود لزوجته لا يمنعه من طلب إخلاء عقاره لعلة السكنى.

المناقشة
من حيث أن سكن المطعون ضده في دار تعود لزوجته لا يمنعه من طلب إخلاء عقاره إذا كان لا يملك سواه وفاقاً لأحكام الفقرة / ه- / من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته.
ومن حيث أن عبء إثبات كون المدعي يملك عقاراً آخر غير العقار المطلوب إخلاؤه يقع على عاتق المدعى عليه لذا فإن اليمين يجب أن توجه من المدعى عليه إذا رغب بذلك وليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى لهذا الدليل من تلقاء نفسها ما دام أن شرائط الدعوى مستكملة فيكون ما جاء بالطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه ويتعين رفضه.
(نقض سوري رقم 429 أساس 388 تاريخ 28 / 5 / 1977 مجلة المحامون ص 596 لعام 1975)