Call us now:
اخلاء – علة السكنى – ملكية المدعي لحصة شائعة من عقار آخر
يحق للمالك طلب إخلاء عقاره المأجور لعلة السكنى ولو كان يقيم في عقار يملك حصة ارثية شائعة فيه.
المناقشة
إن المدعية قد حلفت اليمين الحاسمة على أنها لا تقطع بعقار جار بملكيتها على وجه الاستقلال وإنما تقطن في عقار عائد لورثة زوجها.
وبما أن إقامتها في عقار عائد لورثة زوجها تمتلك منها حصة ارثية شائعة لا يمنعها من تخلية عقارها الذي تملكه بالاستقلال لعلة سكناها فيكون هذا السبب حرياً بالرد.
(نقض سوري رقم 413 أساس 404 تاريخ 21 / 2 / 1969 مجلة المحامون ص 92 لعام 1969)