Call us now:
اخلاء – علة السكنى – اقامة الزوجة مع زوجها خارج بلدة المأجور
يحق للزوجة المالكة المقيمة مع زوجها في بلد غير البلد الكائن فيه المأجور أن تطلب التخلية من أجل السكنى وبمجرد أنها لا تسكن في دار تملكها.
أسباب الطعن
1 – إن عدم جواز طلب التخلية بعد قبض الأجور عن مدة لاحقة للادعاء.
2 – لا يجوز للمدعية أن تطلب الإخلاء للسكنى مادامت مقيمة في دار زوجها في البلد الذي ليس فيه المأجور.
في مناقشة أسباب الطعن
بما أن استحضار الدعوى الأساسي يتضمن طلب إلزام الطاعن بإخلاء المأجور لسكنى المدعية المطعون ضدها.
وبما أن الاجتهاد استقر على أنه يحق للزوجة أن تطلب إخلاء دارها المؤجرة لسكنها ولو كانت مقيمة في دار زوجها ولا ينظر إلى الأسباب التي حملتها على ترك المسكن الزوجي. كما لا ينظر إلى الضرورة التي ألجأتها إلى طلب الإخلاء بل يكفي حتى يؤول إليها الحق في هذا الطلب ألا تكون ساكنة في دار أخرى بل يكفي حتى يزول إليها الحق في هذا الطلب ألا تكون ساكنة في دار أخرى جارية في ملكها ذلك أن قانون الإيجار حين أوجب على القاضي الحكم بتخلية المأجور للسكنى إنما حدد له شروط التخلية بصورة منعه معها من تحري الدوافع الشخصية والضرورات الملجئة التي تحمل المالك على طلب التخلية. فالقانون السوري ينفرد بميزة خاصة إذ تقوم الحاجة السكنية لا بالمستأجر الذي لا مسكن له فحسب بل أيضاً بالمالك الذي أجر داره ليسكن بالأجرة أو بالزوجة التي أجرت سكنها لتسكن في دار زوجها واعتبر أن الزوجة التي ترغب عن سكنى المقر الزوجي لأسباب يعود إليها تقديرها هي بمثابة المالك الذي يحتاج إلى السكنى في ملكه ولذا أعطاها الحق في التخلية لمجرد أنها لا تسكن دار تملكها. وبما أن مؤدى هذه القواعد اعتبار المدعية المطعون ضدها محقة في طلب إخلاء الطاعن من دارها ولو كانت ساكنة مع زوجها الموظف في غير البلد الذي فيه المأجور.
وبما أنه يحق للمدعية المذكورة أن تطلب الإخلاء قبل انقضاء المدة الأصلية للإيجار أو قبل انقضاء المدة المدفوعة أجرتها ما دام أن القاضي عين للإخلاء ميعاداً يلي انقضاء هذه المدة.
وبما أن عوامل الطعن تبدو على هذا الأساس غير مؤثرة في سلامة الحكم الذي ألزم الطاعن بالإخلاء للسكنى فإنه يتعين رفضها.
لذلك تقرر رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 916 تاريخ 11 / 5 / 1966 مجلة القانون ص 880 لعام 1966)