قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 884

اخلاء – علة السكنى – موظف خارج الملاك – عودة إلى بلد المأجور

إن الموظف الموضوع خارج الملاك إذا عاد إلى ملاكه والى البلدة الكائن فيها العقار المأجور الجاري بملكه يحق له طلب تخلية عقاره المأجور من أجل السكنى.

المناقشة
لما كان الموظف الموضوع خارج الملاك يخضع لأحكام المادة 71 وما يليها من قانون الموظفين الأساسي ومن مقتضى هذه النصوص أن يقطع عن الموظف الموضوع خارج الملاك راتبه غير أن خدمته تعتبر من الخدمات الفعلية ويخضع لجميع الأحكام العامة السارية على موظفي الدولة ويثابر على دفع العوائد التقاعدية على أساس راتبه في ملاكه الأصلي (مادة 71) ويعاد إلى ملاكه الأصلي بناء على طلبه.
ولما كان ظاهراً من هذه النصوص أن الموضوع خارج الملاك يخضع لسائر الأحكام العامة السارية على موظفي الدولة وله أن يستفيد من الامتيازات الخاصة بموظفي الدولة التي لا تتنافى مع وضعه.
ولما كانت عودة الموظفين إلى ملاكه يعتبر استمراراً لعمله السابق في خدمة الدولة. وكانت الأسباب التي تبرر حق الموظف المنقول إلى البلدة التي فيها المأجور بتخليته للسكنى بالذات متوفرة بالنسبة للموظف الذي يعود إلى ملاكه ليقوم بخدمة عامة لذلك كان المدعي محقاً في طلبه بالاستناد إلى السبب المبين أعلاه.
(نقض سوري رقم 374 تاريخ 3 / 5 / 1962 مجلة القانون ص 647 لعام 1962)