Call us now:
اخلاء – علة السكنى – اسكان عائلة المؤجر – ظروف وظيفية
طلب إخلاء العقار من أجل إسكان عائلة صاحب المأجور طلب قانوني ولو كانت ظروف المالك الوظيفية لا تسمح له بالإقامة الدائمة في العقار لأن سكنى العائلة كسكناه هو.
المناقشة
بما أنه لا شيء يحول دون الموظف المالك لعقار من المطالبة بإخلائه من مستأجره لإسكان عائلته فيه ولو كانت ظروف وظيفته لا تسمح له بالإقامة الدائمة في البلد التي فيها العقار متى تحققت الشروط القانونية لهذه المطالبة لأن سكنى عائلة المالك تنزل منزلة سكناه بالذات ولأن عائلة الإنسان جزء من كيانه. ولا يؤثر على هذا الحق ما نص عليه القانون من إعطاء الحق لأسرة الموظف أو العسكري أو المستخدم المتوفي بالمطالبة بإخلاء العقار المأجور الذي يملكه مؤرثها إذا عادت إلى البلد الذي فيه هذا العقار لأن هذا النص خاص بالوفاة. ولا يعني عدم جواز طلب التخلية في الحالات الأخرى التي تعود فيها أسرة المالك إلى بلدة العقار المأجور مما يوجب رفض ما يثيره الطاعن بهذا الشأن.
(نقض سوري رقم 183 أساس 340 تاريخ 22 / 4 / 1972 مجلة المحامون ص 115 لعام 1972)