قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 892

اخلاء – علة السكنى – عقارات غير مخصصة للسكن

1) – من حق المالكة طلب تخلية المأجور لسكنها ولا يحد من هذا الحق كونها تعيش لوحدها وهي لا تجبر على مساكنة عائلة أخرى لمجرد كونها امرأة منفردة بحدة أزمة السكن طالما أن طلبها قد توفرت فيه الشروط التي تطلبها القانون.
2) – إن العقارات غير المخصصة أو المستعملة للسكنى لا تعتبر عند إثبات تملك المؤجر لعقارات أخرى.

في أسباب الطعن
تتلخص أسباب الطعن بما يلي
1 – المطعون ضدها تملك عدة عقارات وحصصها فيها تشكل أكثر من شقة واحدة.
2 – أثارت الطاعنة أمام محكمة الدرجة الأولى أن المطعون ضدها امرأة تعيش لوحدها ويكفيها من أجل سكناها غرفة واحدة والبلد تعيش أزمة سكن وهي ليست بحاجة إلى المأجور بكامله.
والطاعنة مستعدة لتجهيز غرفة مستقلة للمطعون ضدها.
مناقشة أسباب الطعن
حيث أن الطاعنة أبرزت قيداً عقارياً لخمسة عقارات أربعة تملكها المطعون ضدها على الاستقلال والخامس تملك فيه حصة شائعة هي
أولاً – العقار رقم 3675 / 4 وهو (مسكن) وهو المأجور الذي تطلب المطعون ضده تخليته في هذه الدعوى.
ثانياً – العقار 3310 / 6 وهو (مرآب تحت الأرضي) وتملكه بكامله.
ثالثاً- العقار 1584 / 5 وهو (دكان أرضي) وتملكه بكامله.
رابعاً – العقار 3310 / 5 وهو (مرآب أرضي) وتملكه بكامله.
خامساً – العقار 2247 / 2 وهو (مرآب أرضي) وتملك فيه حصة شائعة مقدارها 300 / 2400 سهماً.
وحيث أن محكمة الصلح قد ردت على دفوع الطاعنة رداً سائغاً وبينت أن العقارات الأخرى غير العقار المطلوب تخليته وبحسب ظاهر القيد ليست مخصصة للسكن خصوصاً وأن الطاعنة قد نكلت عن إثبات ما تدعيه من أن تلك العقارات مستعملة للسكن رغم أن المحكمة قد كلفتها بدفع السلفة من أجل إجراء الكشف على المرائب الثلاثة للتأكد من حقيقة استعمالها وسهت الطاعنة عن دفع السلفة هذا إضافة إلى أنه سبق للطاعنة أن طلبت دعوة شاهدين لإثبات تملك المطعون ضدها لعقارات أخرى غير العقار المطلوب تخليته ثم سلكت الطاعنة طريق الإثبات عن طريق إبراز القيد العقاري المبحوث عنه آنفاً.
وحيث أن ما تقدم يثبت عجز الطاعنة عن إثبات تملك المطعون ضدها لعقارات أخرى مخصصة للسكن وتشكل شقة سكنية أخرى. وحيث أنها لم تتصد للإثبات مجدداً أمام هذه المحكمة. وحيث أنه من حق المطعون ضدها طلب تخلية المأجور لكي تسكنه بنفسها بعد أن توفرت في طلبها شروط دعوى التخلية من أجل السكن. وحيث أنه لا يحد من هذا الحق كون المطعون ضدها تعيش لوحدها وهي لا تجبر على مساكنة عائلة أخرى قد لا تنسجم معها ولا يجوز إكراهها عل احتمال الضرر والأذى لمجرد كونها امرأة منفردة بحجة أزمة السكن طالما أن طلبها قد توفرت فيه الشروط التي تطلبها القانون ويكون ما دفعت به الطاعنة من هذه الجهة مستوجب الرفض. وحيث أن الطعن بمجمله لا ينال من الحكم المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – قبول الطعن شكلاً.
2 – رفضه موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه.
(استئناف دمشق قرار رقم 35 أساس 223 تاريخ 17 / 2 / 1980 سجلات الاستئناف)