Call us now:
اخلاء – علة السكنى – اسكان عائلة المالك – اقامة المالك
استقر الاجتهاد على أن للمالك إخلاء المأجور لسكنه أو لسكن عائلته ولا يمنع من ذلك إقامته في بلد آخر.
أسباب الطعن
1 – المطعون ضده يقيم في القرية وله ولد يقيم عند عمه وقد استغل هذا الوضع لطلب الإخلاء إثر خلاف قام بي الطرفين حول بدل الإيجار كيداً بالطاعنين علماً بأن الإخلاء جائز لسكن المالك وليس لسكن أحد أفراد عائلته.
2 – العقار يؤلف أكر من شقة.
3 – لم ترد المحكمة على تمسك الطاعنين بالشكوى المقدمة للنيابة العامة.
فعن مجمل أسباب الطعن
من حيث أن الاجتهاد قد سار على أن للمالك إخلاء المأجور لسكنه أو لسكن عائلته ولا يمنع من ذلك إقامته في بلد آخر.
ومن حيث أن المطعون ضده أوضح أنه يرغب في إخلاء المأجور لإسكان أولاده الذين يتابعون دراستهم في بلد المأجور.
ومن حيث أنه لم يقم دليل في الدعوى على أن المطعون ضده رفع دعواه الماثلة كيداً بالطاعنين.
ومن حيث أن أوصاف العقار تشير إلى أنه مؤلف من شقة واحدة على ما هو مثبت ببيان القيد العقاري ولم يتصد الطاعنان لإثبات عكس ذلك.
ومن حيث أن تعرض المطعون ضده للطاعنين في حيازتهما للمأجور لا أثر له على الدعوى الماثلة لذا فإن أسباب الطعن لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه ويتعين من ثم رفضه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي
1 – رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 607 أساس 1029 تاريخ 27 / 3 / 1978 سجلات محكمة النقض)