Call us now:
اخلاء – علة السكنى – موظف منقول – تاريخ تسجيل الملكية
لم يستثن القانون المادة 6 من شرط مضي سنتين على ملكية طالب التخلية لعقار ولو كان موظفاً منقولاً إلى البلدة التي فيها المأجور حتى يحق له طلب عقاره للسكنى. والعبرة في الملكية لتاريخ التسجيل لا لتاريخ العقد.
المناقشة
حيث أن الحالات التي يجوز فيها الإخلاء هي المعددة في المادة الخامسة من قانون الإيجارات المعدلة ومنها الحالة المنصوص عنها في الفقرة / ه- / من المادة المذكورة والتي تشترط أن يكون قد مضى على تملك طالب التخلية للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل. والمادة 6 لا تنص على عدم سريان هذا الشرط إذا كان المالك موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد أو مسرحاً لأي سبب كان أو عادت إليه أسرته بعد وفاته وإذا كان المالك هو الذي أجر العقار شريطة أن ينذر المستأجر بطلب التخلية قبل سنة من قامة الدعوى. وكان يبين من شرح أمانة السجل العقاري المبرز في الإضبارة أنه بتاريخ إقامة الدعوى لم يكن قد مضى على تملك الطاعن العقار موضوع الدعوى مدة سنتين لأن العبرة في ذلك لتاريخ التسجيل لا لتاريخ العقد كما هو صريح الفقرة الأولى من المادة 825 مدني والمادة 826 منه والمادة 11 من القرار 188 ل.ر الأمر الذي يجعل ما أقيم عليه الحكم المطعون فيه صحيح ويتفق والأحكام القانونية.
(نقض سوري رقم 532 أساس 1155 تاريخ 7 / 10 / 1972 مجلة المحامون ص 311 لعام 1972)