قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 903

اخلاء – علة السكنى – موظغ منتدب – مدة غير محددة

الموظف المندوب إلى وزارة أخرى بقرار غير محدد المدة يعادل النقل ويحق له الاستفادة من أحكام المادة 6 إيجارات.

المناقشة
لما كان الخلاف بين الطرفين يدور حول ما إذا كان المدعي المطعون ضده المدرس في ثانوية محافظة الحسكة بوزارة التربية والذي ندب للعمل في وزارة التعليم العالي بدمشق يعتبر كالموظف المنقول فيحق له الاستفادة من أحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي 111 لعام 1952 وطلب السكنى في داره الكائنة بدمشق ولو كان شاغلها المستأجر موظفاً. أو أنه يعتبر مكلفاً بمهمة مؤقتة فلا يستفيد من الحقوق التي يستفيد منها المنظف المنقول.
ولما كان الندب لم يقيده القانون بمدة معينة والذي لم يحدده قرار الندب بمدة معينة يختلف عن الندب المؤقت الذي يكلف فيه الموظف بالعمل لمدة محدودة وهو يعادل النقل بينما لا يعتبر التكليف المؤقت كالنقل.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد نهج هذا النهج القانوني فإن الطعن غير وارد عليه.
(نقض سوري رقم 615 أساس 1262 تاريخ 26 / 10 / 1972 مجلة المحامون ص 389 لعام 1972)