Call us now:
اخلاء – علة السكنى – ملكية المأجور – قيود السجل العقاري
1) – إن إثبات ملكية العقار في مجال تطبيق أحكام قانون الإيجار لجهة طلب التخلية للسكنى لا تقتصر على يود السجل العقاري وإنما تقبل قيود مؤسسة الإسكان.
2) – إن تسجيل العقار على اسم مؤسسة الإسكان إلى حين استيفاء القرض الذي منحته للمستفيد لا يحرمه من التمتع بمنفعة العقار بالسكن فيه.
أسباب الطعن
تتلخص أسباب الطعن بما يلي
1 – ليست هناك أية علاقة ايجارية بين الطاعن والمطعون ضده.
2 – المطعون ضده ليس مالكاً للمأجور والعبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري.
مناقشة أسباب الطعن
حيث أنه لا جدال بين الطرفين على أن العقار الذي جرى عليه الكشف هو العقار موضوع الدعوى الذي يطالب المطعون ضده بتقدير قيمته وقد تضمن ضبط الكشف أن الطاعن كان موجوداً في العقار عندما جرى الكشف.
وحيث أن البيان المؤرخ في 1 / 6 / 1976 الصادر عن الجمعية التعاونية السكنية في طرطوس تضمن أن المطعون ضده علي… قد تخصص بالطابق الثالث من المقسم رقم 24 في منطقة الجمعية التعاونية ولم ينكر المطعون ضده أن العقار موضوع البيان هو نفسه العقار المأجور وإنما تمسك بأنه لا توجد علاقة ايجارية بينه وبين المطعون ضده وأن الملكية لا تثبت إلا بقيود السجل العقاري.
وحيث أن ما يتذرع به الطاعن يتعارض مع استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة من أن إثبات ملكية العقار في مجال تطبيق أحكام قانون الإيجار سواء أكان ذلك لجهة المطالبة بالأجور أم لجهة طلب التخلية للسكن لا تقتصر على قيود السجل العقاري وحدها وإنما تقبل بهذا الشأن قيود أخرى لها قوة ثبوتية مطلقة كالأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية أو قيود مؤسسة الإسكان التي يمكن لها أن تحتفظ بقيد العقار على اسمها إلى حين استيفاء القرض الذي منحته للمستفيد (المطعون ضده) مما لا يمكن أن يحرم هذا الأخير من التمتع بمنفعة العقار بالسكن فيه أو تأجيره وقبض أجوره بعد استرداده من المستأجر عند تحقق ما يبرر ذلك.
(قرار نقض رقم 504 مدنية رابعة – تاريخ 31 / 8 / 1972 المحامون 1972 الصحيفة 308).
(قرار نقض رقم 2104 – ايجارية – تاريخ 9 / 12 / 1978).
وحيث أنه يضاف إلى جميع ذلك أن الطاعن ترك في جلسة 4 / 6 / 1977 أمر تسمية الخبير للمحكمة مما يعتبر إقراراً بالعلاقة الايجارية.
وحيث أنه وإن كانت لا توجد علاقة ايجارية في الأصل بين الطاعن والمطعون ضده إلا أن ثبوت الملكية للمطعون ضده على الشكل المبين آنفاً تجعل آثار العقد الذي أبرمه المؤجر ينصرف إليه وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – رفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 356 أساس 1160 تاريخ 23 / 5 / 1979 سجلات محكمة النقض)