قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 911

اخلاء – علة السكنى – ابن المستأجر موظف – استمرار الوظيفة

لا يجوز التمسك بحماية الابن الموظف من التخلية ولو لازمته هذه الصفة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971.

المناقشة
من حيث أن المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971.
وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على عدم جواز التمسك بحماية الابن الموظف ولو لازمته هذه الصفة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 المذكور.
وحيث أن الجهة الطاعنة وقد بلغت الدعوى ولم تعترض على أن المدعيين زوجاً وكان إثارتها لهذا السبب لا يسمع منها لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يتعين معه رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 193 أساس 205 تاريخ 27 / 2 / 1977 مجلة المحامون ص 242 لعام 1975)