Call us now:
اخلاء – علة السكنى – زوجة المستأجر موظفة – ايجار قديم
1) – إن كون زوجة المستأجر موظفة فهي تحمي زوجها من الإخلاء حماية مطلقة باعتبار أنها موظفة منذ عام 1959 وبدء الإجارة في عام 1967 أي قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 13 / 1971.
2) – ليس في القانون والاجتهاد ما يسقط الحماية عن المستأجر إذا تملكت زوجته داراً صالحة لسكناها.
في الوقائع
تقدمت ايفيت ورالدا من قاضي الصلح مدعيتان أن الجهة المدعى عليها مستأجرة لعقارها للسكن وإن عقد الإيجار باسم الزوج فؤاد.. وإن الزوجة كوليت موظفة إلا أنها تملكت عقاراً صالحاً لسكناها وأجرته من الغير – لذا تطلب الجهة المدعية الحكم بإخلاء الجهة المدعى عليها فؤاد وكوليت لعلة تملك الزوجة كوليت داراً صالحة للسكن.. وبتاريخ 10 / 6 / 1982 تقدمت المدعيتان بطلب عارض تطلب فيه الإخلاء لعلة السكن… وانتهى القرار المستأنف إلى رد الدعوى بطلب الإخلاء لعلة التملك وإلزام الجهة المدعى عليها بالإخلاء لعلة السكن فاستأنفته الجهة المدعى عليها للأسباب التالية
1 – الجهة المستأنف عليها لم تدفع رسم الطلب العارض.
2 – إن زوجة المستأجر موظفة وبالتالي فالمستأجر محمي من التخلية على ضوء المادة 6 إيجارات وإن تملكها لعقار للسكن لا يسقط عنها أو عن زوجها هذه الحماية.. فضلاً عن أن عقارها مؤجراً لأطباء ولا يمكن إخلاؤه.
3 – الجهة المستأنف عليها ليست بحاجة لسكن المأجور وغير راغبة بذلك والقرار المستأنف لم يرد على طلب الجهة المستأنفة حول إثبات ذلك بالبينة الشخصية.
4 – المحكمة لم تستجب لطلب الجهة المستأنفة بإخراج كوليت من الدعوى لعدم علاقتها بها ولأنها ليست طرفاً في عقد الإيجار.
في المناقشة والقضاء
لما كانت هذه الدعوى قد أقيمت بموجب الادعاء الأصلي على طلب الإخلاء لعلة تملك زوجة المستأجر داراً صالحة للسكن ثم تقدمت الجهة المدعية بطلب عارض تطلب فيه الإخلاء لعلة السكن دون أن تدفع رسم الطلب العارض… وانتهى القرار المستأنف إلى رد الدعوى لجهة طلب الإخلاء لعلة التملك وحكمت المحكمة بالإخلاء لعلة السكن.. فاستأنفت الجهة المستأجرة هذا القرار ولم تستأنفه الجهة المدعية مما يجعل القرار برد الدعوى لعلة التملك قد أضحى قطعياً بحقها.
أما بالنسبة لاستئناف القرار القاضي بالإخلاء لعلة السكن فإن القرار المستأنف قد خالف القانون والاجتهاد وهو مستوجب للفسخ لأن الجهة المدعية بلائحة ادعائها الأصلي تقر بأن زوجة المستأجر موظفة – فضلاً عن أنه تبين من البيان المبرز أمام الاستئناف المؤرخ في 16 / 4 / 1983 أن كوليت مدرسة اعتباراً من 12 / 12 / 1959. وإن كون زوجة المستأجر موظفة فهي تحمي زوجها من الإخلاء حماية مطلقة باعتبار أنها موظفة من عام 1959 كما أن بدء الايجارة هي منذ عام 1967 – والجهة المؤجرة لم تتوفر فيها الحالة القانونية التي تزيل هذه الحماية ولم تقل بذلك في دعواها ودفوعها.. وأنه ليس في القانون والاجتهاد ما يسقط هذه الحماية بتملك زوجة المستأجر داراً صالحة لسكناها فضلاً عن أن الادعاء على الزوجة في غير محله القانوني لأنها ليست طرفاً في عقد الإيجار – كما أن عدم دفع رسم الطلب العارض يجعله مستوجباً للرد عملاً بأحكام قانون الرسوم القضائية.
ولما كان القرار المستأنف لم ينهج هذا النهج مما يجعله مستوجباً للفسخ.
لذلك وبالاستناد لما تقدم وعملاً بالمادتين 209 / 229 أصول مدنية والمادتين 5 – 6 إيجارات وتعديلاته والمادة 19 من قانون الرسوم القضائية فقد تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى الجهة المدعية المستأنف عليها.
(استئناف دمشق رقم 151 أساس 430 تاريخ 28 / 7 / 1983 سجلات الاستئناف)