Call us now:
اخلاء – علة السكنى – موظف عائد – عدم توجب الانذار
إن الموظف لا يتمتع بالحماية سواء أكان مستأجراً قبل صدور المرسوم 13 / 1971 أم بعده ما دام المالك موظفاً عائداً منقولاً إلى البلدة التي فيها المأجور وإن الإنذار غير متوجب في هذه الحالة وإن استمرار المؤجر في عمله بعد النقل مدة سنة دون أن يرفع دعوى التخلية لا يؤثر على حقه في طلب الإخلاء ما دام لم يصدر عنه ما يفيد التنازل عن هذا الحق صراحة.
المناقشة
من حيث أنه سواء أكان الطاعن الموظف مستأجراً قبل صدور المرسوم 13 لعام 1971 أو بعده فإنه لا يتمتع بالحماية ما دام المالك موظفاً عائداً منقولاً إلى البلدة التي فيها المأجور ولا حاجة لتوجيه الإنذار إليه في هذه الحالة لأن الإنذار متوجب إذا كان المستأجر موظفاً متمتعاً بالحماية مما يجعل الحكم المطعون فيه في محله ولا يرد عليه ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن.
ومن حيث أن استمرار المدعي المطعون ضده في عمله بعد النقل سنة دون أن يرفع دعوى التخلية لا يؤثر على حقه في طلب الإخلاء ما دام لم يصدر عنه ما يفيد التنازل عن هذا الحق صراحة.
لذا لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم مناقشة هذا الدفع ما دام غير ذي فائدة.
(نقض سوري رقم 176 أساس 193 تاريخ 27 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص 242 لعام 1975)