قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 940

اخلاء – علة السكنى – تجديد عقد العمل – نفي صفة التوقيت في العقد – يصبح المستأجر محمي

إن تجديد عقد العمل بين المستأجر وإحدى الدوائر الرسمية أو المؤسسات العامة أكثر من مرة يجعل هذا العقد مستمراً وينفي عنه صفة التوقيت ويجعل المستأجر محمياً من الإخلاء.

المناقشة
فمن حيث أن الثابت بالأوراق المبرزة أن وزارة الدفاع تعاقدت مع الطاعن بتاريخ 1 / 6 / 1967 لتدريس اللغة الإنكليزية في الكلية الجوية وذلك حتى نهاية 31 / 12 / 1967.
ومن حيث أن الثابت بالبيان الصادر عن قيادة المنطقة الشمالية بتاريخ 6 / 4 / 1974 أن عقد المطعون ضده قد جدد لعام 1974.
ومن حيث أن مؤدى ذلك أن عقد المطعون ضده قد جدد وأنه يعمل لدى وزارة الدفاع.
ومن حيث أن تجديد عقد المطعون ضده أكثر من مرة يجعل عقده مستمراً وينفي عنه صفة التوقيت كما يجعله محمياً من الإخلاء ويكون الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة في محله ويتعين رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 502 أساس 902 تاريخ 18 / 3 / 1978 مجلة المحامون ص 395 لعام 1987)