Call us now:
اخلاء – علة السكنى – عامل – صفة التوقيت – تجديد عقد العمل
لا يجوز للمالك إلا إذا كان هو المؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر العامل في القطاع العام أو المشترك قبل إنذاره بسنة باعتبار أن الحماية قد كسبها بعد تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971.
المناقشة
فمن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد سار على أن المستأجر إن كان موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً في وقت يسبق تاريخ 4 / 2 / 1971 وهو تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 13 / 1971 فهو محمي من الإخلاء حماية مطلقة.
أما من أصبح واحداً من هؤلاء أو من كان زوجه منهم بعد ذلك التاريخ فإنه محمي من الإخلاء ما لم يكن المالك هو المؤجر فإن له طلب الإخلاء شريطة أن يوجه إنذاراً للمستأجر قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى. وكذا الأمر بالنسبة للمستأجر الذي كسب الحماية لكونه عاملاً في القطاع العام أو المشترك. فإن الحكم السابق بيانه ينطبق عليه لأنه كسب الحماية بعد تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يعالج النزاع على هذا الأساس فإنه يتعين نقضه.
(نقض رقم 2133 أساس 2679 تاريخ 16 / 12 / 1978 مجلة المحامون ص 68 لعام 1979)