قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 943

اخلاء – علة السكنى – حماية عامل – انذار عدلي

1) يشترط للحماية في دعوى التخلية المقامة ضد عامل كسب الحماية بالقانون 8 لعام 1975 سبق إنذاره بطلب التخلية قبل سنة من رفع الدعوى. وعن طريق الكاتب بالعدل.
2) – إن العمال كسبوا الحماية بالقانون رقم 8 لعام 1975 ويجوز إخلائهم إذا كان المالك هو المؤجر وبشرط أن يسبق رفع الدعوى بسنة إنذار يوجهه عن طريق الكاتب العدل إلى المستأجر يطلب الإخلاء.

في أسباب الطعن
حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي
الطاعن يشغل المأجور موضوع الدعوى ما قبل عام 1966 ومعنى ذلك أن عقده مبرم قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 بعدة سنوات وعليه فإن الطاعن مشمول بالحماية من التخلية استناداً إلى نص المادة 6 من قانون الإيجارات المعدل بالقانون رقم 8 لعام 1975.
في مناقشة أسباب الطعن
حيث أن قرار هذه المحكمة رقم 1977 / 2240 أساس تاريخ 26 / 10 / 1977 قضى بنقض قرار محكمة الصلح السابقة لأن القانون رقم 8 لعام 1975 والنافذ بتاريخ 3 / 7 / 1975 قد منح الحماية للعمال والطاعن منهم فإنهم يعتبرون قد كسبوا الحماية بعد نفاذ المرسوم رقم 13 لعام 1971 وبالتالي يجوز إخلاؤهم في حال تحقق شرطين أن يكون المالك هو المؤجر. وأن يسبق رفع الدعوى بسنة إنذار يوجه عن طريق الكاتب العدل للمستأجر يطلب الإخلاء.
وحيث أن القرار المطعون قد انتهى إلى إخلاء الطاعن من العقار استناداً إلى توفر الشروط القانونية التي يجب أن تتوفر في طالب الإخلاء وعدم شمول الطاعن بالحماية المستمدة من النصوص السابقة.
وحيث أنه يبدو من الأوراق أن الإنذار الذي وجهه المطعون ضده بواسطة الكاتب بالعدل بتاريخ 5 / 10 / 1976 كان بعد رفع الدعوى والنص أنه يجوز الإخلاء إذا سبق الدعوى إنذار فتبقى الدعوى غير مسموعة إذا لم تسبق بإنذار. مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
وحيث أن النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بموضوع الدعوى.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – نقض القرار المطعون فيه للأسباب المبينة أعلاه.
2 – رد الدعوى.
(نقض سوري رقم 165 أساس 3245 تاريخ 11 / 3 / 1979 سجلات محكمة النقض)