Call us now:
اخلاء – علة السكنى – موظف – انذار – جميع المالكين
1) – إن الإنذار الواجب توجيهه إلى المستأجر الموظف أو من في حكمه يجب أن يوجه بعد مضي سنتين على تسجيل العقار ويجب أن يوجه من جميع المالكين وليس من بعضهم حتى ينتج التخلية.
2) – إن العامل الذي كسب الحماية بالقانون رقم 8 لعام 1975 لا يتمتع بالحماية المطلقة ويجوز إخلاؤه إذا كان المالك هو المؤجر وبشرط إنذاره قبل سنة.
المناقشة
من حيث أن الطاعن يقر بأنه عامل في القطاع العام. ومن حيث أنه ليس في الأوراق ما يثبت أن الطاعن موظفاً والبيان المبرز يشير إلى أنه من العاملين في الشركة. فإن أحكام القانون رقم 8 / 1975 هي التي تنطبق عليه ويكون بذلك قد كسب الحماية بعد نفاذ المرسوم 13 / 1971 فلا يتمتع بالحماية المطلقة ويكون ما جاء في هذا السبب في غير محله.
ومن حيث أن الإنذار الموجه من المطعون ضده الأول قد أبلغ للطاعن في 12 / 8 / 1975.
ومن حيث أن ملكية المأجور قد انتقلت للمطعون ضده في 11 / 7 / 1974.
ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن الإنذار يجب أن يوجه بعض مضي سنتين على تسجيل العقار المطلوب إخلاؤه باسم المدعيين فإن ما جاء في هذا السبب وارد على الحكم ويتعين نقضه من هذه الجهة (حكم نقض 135 / 1290 تاريخ 30 / 6 / 1973).
ومن حيث أن توجيه أحد المالكين اللذين هما بحكم المالك المستقل الإنذار للمستأجر ولم يشاركه المالك الآخر الإنذار فإن ذلك لا يكفي للحكم بالتخلية توفيقاً لأحكام المادة 6 من قانون الإيجار المعدل.
ومن حيث أن المادة 6 من قانون الإيجارات أوجبت لإمكان إخلاء العامل أو من في حكمه أن يكون المالك هو المؤجر وهو أمر لم يلحظه الحكم المطعون فيه فإنه يتعين نقضه أيضاً.
(نقض سوري رقم 1950 أساس إيجارات 2729 تاريخ 25 / 10 / 1978 مجلة المحامون ص 67 لعام 1979)