Call us now:
اخلاء – علة السكنى – عسكري مسرح – عدم وجوب الانذار
يحق للعسكري العائد من الخدمة الإلزامية إلى بلدة عقاره المأجور إلى موظف أن يطلب تخليته لعلة السكنى بعد الانتظار حتى انقضاء مدة السنتين على انحصار ملكيته فيه دون أن يكون مقيداً بكونه مؤجراً ولا بوجوب إنذار المستأجر.
المناقشة
من حيث أنه ثابت من أقوال الطرفين والوثائق المبرزة أن المطعون ضده موظف في الشركة العربية السورية لإنشاءات الري بحماه والتحق بالخدمة الإلزامية بتاريخ 12 / 12 / 1969 واشترى العقار موضوع الدعوى بتاريخ 24 / 2 / 1972 ثم سرح من الخدمة وعاد إلى وظيفته في بلد العقار بتاريخ 5 / 9 / 1972.
ومن حيث أنه لم يكن حين عودة المدعي قد مر على تملكه مدة السنتين المشروطة في الفقرة ه- من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته مما اضطره للانتظار حتى إنهاء المدة لإقامة الدعوى.
ومن حيث أن الانتظار لاستكمال الشروط التي أوجبها المشرع في الفقرة / ه- / المذكورة لا يمنع المدعي من المطالبة بالإخلاء لعلة السكنى عند توفرها.
ومن حيث أن كون المدعي عسكرياً وعاد مسرحاً من الخدمة لبلد العقار يجعله يستفيد من أحكام المادة السادسة من قانون الإيجار الاستثنائي بطلب تخلية عقاره لعلة السكنى دون التقيد بأن يكون مؤجراً ولا بوجوب الإنذار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عالج الدعوى على أساس صحيح في القانون مستنيراً بالاجتهاد القضائي المستقر فيكون الطعن متعين الرفض.
(نقض سوري رقم 767 أساس إيجارات 780 تاريخ 15 / 10 / 1975 مجلة المحامون ص 97 لعام 1976)