قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 946

اخلاء – علة السكنى – موظف عائد – موظف مستأجر – عدم الانذار

الموظف المالك الذي يعود إلى بلدة العقار لا يحتاج إلى إنذار الموظف المستأجر قبل سنة من رفع الدعوى لأن حقه في التخلية مقرر في المرسوم 111 قبل وبعد التعديل والإنذار هو للمالك غير الموظف الذي أجر موظفاً ويريد إخلاؤه.

المناقشة
لما كانت الدعوى تهدف إلى تخلية المأجور ليسكن فيه مالكه وهو موظف نقل إلى البلدة التي فيها المأجور وهو يملك المأجور منذ أكثر من سنتين. وكان الطاعن لم ينف قيام العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده وإنما قصر دفاعه على الاحتماء بوظيفته ضد التخلية ولم يثر أمام محكمة الموضوع دفعاً آخر.
وكان الموظف المنقول ليس ملزماً بتوجيه إنذار إلى المستأجر ولو كان هذا موظفاً لأن حق الموظف المنقول في السكنى بداره ولو كان المستأجر موظفاً حق مقرر في المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لسنة 1952 بصيغتها الأصلية. وبصيغتها الجديدة على السواء الواردة في المرسوم التشريعي رقم 13 لسنة 1971 والإنذار المقرر بالتشريع الجديد إنما يتوجب على المالك الذي ليس موظفاً منقولاً إلى البلدة التي يقع فيها المأجور وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة.
(نقض سوري رقم 948 أساس 862 تاريخ 21 / 12 / 1972 مجلة المحامون ص 24 لعام 1973)