قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 957

اخلاء – علة السكنى – جزء من عقار – كتلة سكنية

إذا كانت الغرفة المأجورة متصلة بالعقار ومن أجزائه وتشكل معه كتلة سكنية واحدة فإن فتح باب لها على الشارع لا يفصلها عن العقار ولا يعطيها مفهوم الشقة التي تشكل وحدة سكنية مستقلة تمنع على المؤجر حق المطالبة بإخلائها. ولكن وباعتبار أن الغرفة المأجورة تشكل مع العقار كتلة واحدة سكنية فإنه يجوز للمالك إخلائها للتوسع بالسكنى.

المناقشة
من حيث أنه سبق أن أجرت محكمة الموضوع خبرة قبل قرار النقض تبين من نتيجتها أن الغرفة المطلوب إخلاءها تشكل مع بقية العقار وحدة سكنية.
وكانت محكمة النقض في قرارها الصادر بهذه الدعوى بتاريخ 22 / 7 / 1953 تحت رقم 1367 اعتماداً على أوصاف العقار وتقرير الخبرة وبيان السجل العقاري اعتبرت أن العقار يشكل كتلة عقارية واحدة. وأنه يتعين عن طريق الخبرة التحقق إذا كان يشكل شقة واحدة أم شقتين.
ومن حيث أن القاضي أجرى الخبرة على العقار بمعرفة ثلاثة خبراء أقروا بالاتفاق أن العقار يشكل شقة سكنية واحدة إلا أنه يمكن إفرازه إلى مقاسم نظراً لسمعته.
ومن حيث أن محكمة الموضوع لم تأخذ لا في الخبرة السابقة ولا بالخبرة التي أجرتها بحجة أن الغرفة التي استعملها المطعون ضده لها باب مستقل على الشارع مما يمكن اعتبارها مستقلة عن العقار.
ومن حيث أن ما قرره القاضي لا يمكن اعتباره أساساً صحيحاً لتحديد الشقة ما دام أنه ثابت من أن الغرفة المأجورة هي متصلة بالعقار ومن أجزائه وتشكل معه كتلة سكنية واحدة. وإن فتح باب لها على الشارع لا يفصلها عن العقار ولا يعطيها مفهوم الشقة التي تشكل وحدة سكنية مستقلة تمنع على المؤجر حق المطالبة بإخلائها مما يجعل الحكم المطعون فيه غير سليم بما توصل إليه ويتعين نقضه.
ومن حيث أنه يتعين فصل الدعوى من قبل هذه المحكمة لأن الطعن واقعاً للمرة الثانية.
ومن حيث أن الخبرتين أوضحتا أن الغرفة تشكل مع العقار كتلة واحدة سكنية ويجوز للمالك طلب إخلائها للتوسع بالسكن إعمالاً لأحكام الفقرة ه- من المادة الخامسة من قانون الإيجار الاستثنائي.
ومن حيث أنه ثابت من البيان الصادر عن الدوائر العقارية أن الطاعنين لا يملكان سوى العقار موضوع الدعوى كما أنهما أبرزا بياناً من الهيئة الاختيارية تنفي ملكيتها لغير هذا العقار. وكان ما اعتمده الحكم وهي شهادة الهيئة الاختيارية لا يمكن اعتبارها بمثابة الوثيقة الرسمية التي تثبت الملكية. وكان الطاعن لم يقدم بأي دليل آخر على التملك مما يتعين معه رفض هذا الدفع وعدم الأخذ به لعدم ثبوته. فإن شرائط دعوى الإخلاء تكون متوفرة.
(نقض رقم 337 أساس 953 تاريخ 21 / 4 / 1975 مجلة المحامون ص 437 لعام 1975)