قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 966

اخلاء – علة السكنى – ملكية شقة أخرى غير مسجلة

من الجائز أن يكون طالب التخلية مالكاً لشقة أخرى غير مسجلة في السجل ويجوز إثبات ذلك بكل وسيلة لاتصاله بالنظام العام.

المناقشة
من حيث أن المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 المعدلة اشترطت لصحة التخلية بسبب السكنى أن لا يكون الطالب مالكاً لسواها.
وكان من الجائز أن يكون المدعي مالكاً لشقة لم يجر تسجيلها على اسمه في السجلات العقارية أو يملك شقة بشكل آخر أخفى تملكه لها أو تنازل عنها بقصد التوصل إلى رد طلب التخلية من العقار المأجور.
ولما كان المشرع لم يضع صيغة معينة لإثبات المدعي لمثل هذه الشقق. وكان إثبات ما يخالف أحكام قانون الإيجارات يجوز إثباته بالبينة الشخصية وكافة البيانات الأخرى. لذلك فإن قرار القاضي برد البينة الشخصية جاء مخالفاً للقواعد العامة والاجتهاد المستقر للمحكمة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 799 أساس 828 تاريخ 22 / 5 / 1972 مجلة المحامون ص 143 لعام 1973)