قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 967

اخلاء – علة السكنى – شقة أخرى في غير بلدة المأجور

لا تمنع ملكية دار في القرية من المطالبة بإخلاء الدار المملوكة في المدينة.

المناقشة
لما كان المطعون ضده قد أثبت ببيان القيد العقاري أنه يملك كامل الشقة المطلوب إخلاؤها منذ أكثر من سنتين قبل إقامة الدعوى وأنه لا يملك غيرها وكانت هذه الشقة واقعة في مدينة اللاذقية.
ولما كان ليس ما يمنع المطعون ضده من طلب السكنى في شقة واحدة حتى ولو كان دفع الطاعن أن المطعون ضده يسكن في دار يملكها في القرية مما لا جدوى معه من طلب إثبات وجود دار للمطعون ضده في قريته.
لذلك تقرر رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 524 أساس 535 تاريخ 23 / 4 / 1973 مجلة المحامون ص 147 لعام 1973)