Call us now:
اخلاء – علة السكنى – أجزاء عقارات – عقار سكني
إن المقصود بالعقار الآخر أو بأجزاء العقارات التي تشكل بمجموعها دار أخرى الذي يحجب عن مالكها حق طلب إخلاء المأجور لعلة السكنى هو العقار السكني.
المناقشة
فمن حيث أن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه رغم ثبوت انحصار ملكيته في عقار واحد انتهى إلى رد الدعوى بطلب الإخلاء. أما السهام التي يملكها الطاعن فإنها لا تعادل شقة سكنية بخبرة الخبير والمعادلة المعقودة ليست اعتبارية وإنما هي فعلية إذ يشترط للإخلاء انحصار الملكية بشقة واحدة وأن تكون السهام الأخرى معادلة للشقة بحيث يمكن اشغالها والاستفادة منها للسكنى وبذا تكون المحكمة قد التفتت عن خبرة الخبير دون مبرر.
ومن حيث أن الاجتهاد قد استقر على أنه لا يحق لمالك المأجور طلب إخلائه إذا كان يملك في الوقت نفسه أجزاء من عقار آخر أو أجزاء من عقارات أخرى تعادل في مجموعها داراً أخرى والمقصود هنا بالطبع العقارات السكنية (قرار نقض 622 / 1056 تاريخ 20 / 10 / 1972 وقرار نقض 1026 / 297 تاريخ 22 / 10 / 1974 وقرار نقض 2468 / 225 تاريخ 28 / 11 / 1977).
لذا يكون ما جاء في أسباب الطعن عن هذه الجهة في غير محله. إلا أنه من جهة أخرى فإن للمحكمة وقد أشارت إلى أنه لاستقصاء هذا الدفع لا بد من الاستعانة بالخبرة. فقد كان عليها وقد تراءى لها أن الأسس التي قامت عليها خبرة غير صحيحة أن توجهه إلى الأسس التي يتعين عليه مراعاتها لا أن تلتفت عن الخبرة ومن ثم أن تعمد إلى فصل الدعوى استناداً إلى تقدير شخصي ولما لم تفعل المحكمة ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 2001 أساس 793 تاريخ 15 / 11 / 1978 مجلة المحامون ص 71 لعام 1979)