Call us now:
اخلاء – علة السكنى – ملكية اسهم عقارية – شقة ثانية
ملكية أسهم من عقار آخر لا تصل إلى حد الشقة لا يمنع مالك الشقة المستقلة من طلب التخلية للسكنى.
المناقشة
لما كان الطاعن أبرز صورة قيد عقاري يثبت أنه يملك شقة واحدة وذلك منذ عام 1961.
ولما كان تملك الطاعن لبعض الأسهم وعددها 360 سهماً من أصل 2400 سهم لشقة أخرى لا يمنع الطاعن من طلب الإخلاء إذ أن العبارة الواردة في المقطع الأول للفقرة ه- من المادة الخامسة لقانون الإيجارات المعدل وفيها أن لا يكون طالب التخلية مالكاً لسواها يقصد منها أن لا يكون طالب الإخلاء مالكاً لشقة أخرى بكاملها غير الشقة المطلوب إخلاؤها.
ولما كان القاضي مصدر الحكم المطعون فيه وقد أساء تفسيره لتطبيق أحكام الفقرة / ه- / للمادة / 5 / والمذكورة يكون حكمه مستوجب النقض.
(نقض سوري رقم 528 أساس 565 تاريخ 29 / 8 / 1971 مجلة المحامون ص 359 لعام 1971)