Call us now:
اخلاء – علة السكنى – شقة مشتركة مع الزوجة – مالك مستقل
1) – إن اشتراك المالك في ملكية عقار آخر مع زوجته لا يجعله مالكاً لشقة أخرى وإنما لجزء من عقار آخر.
2) – يعتبر الزوجان بحكم المالك المستقل في حال طلبهما معاً السكنى بالعقار المملوك لهما فقط.
المناقشة
فمن حيث أن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إخلائه من المأجور مع أن المطعون ضده وزوجته يملكان مناصفة العقار رقم 398 / 32 من المنطقة العقارية الأولى بحلب ويملك العقار رقم 253 / 8. وبما أنه مع زوجته يعتبر أنه بحكم المالك المستقل مما يجعله مالكاً لأكثر من شقة علماً بأنه يسكن العقار المشار إليه مع زوجته وهو أكثر غرفاً وأرقى موضعاً.
ومن حيث أن المطعون ضده يطلب إخلاء عقاره الذي يملكه على وجه الاستقلال.
ومن حيث أن اشتراكه مع زوجته بملكية عقار آخر لا يجعله مالكاً لشقة أخرى بل مالكاً لجزء من عقار آخر.
ومن حيث أن المادة الخامسة فقرة / ه- / اعتبرت الزوجين بحكم المالك المستقل في مجال طلبهما معاً السكنى بالعقار المملوك مما يخرج النزاع الدائر في الدعوى عن شمول المادة المذكورة من هذه الناحية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله من حيث النتيجة فإنه يتعين رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 2205 أساس 4060 تاريخ 27 / 12 / 1978 مجلة المحامون ص 71 لعام 1979)