قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 978

اخلاء – علة السكنى – شقة ثانية مشتركة – تماثل الشقق

إذا كان طالب الإخلاء يملك شقة أخرى بالاشتراك مع زوجته فإن سهام الزوجة لا عبرة لها وكذلك تماثل الشقق ويبقى المطلوب أن لا يكون طالب الإخلاء مالكاً لشقة أخرى أو ما يعادلها.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي
1 – يقيم الطاعن في بيت يملكه هو وزوجته يعادل الشقة التي يطلب إخلاءها.
2 – طلب الطاعن إجراء الكشف على العقار الثاني للتأكد من عدد الغرف إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك سلباً أو إيجاباً.
3 – الشاهد صادق… أقاد بأن عدد الغرف في البيت الذي يسكنه الطاعن مع زوجته عدد غرفه أربعة وصالون فلا يجوز للمحكمة أن تقرر أن حصة المدعي لا تساوي أو تعادي الدار موضوع الدعوى.
4 – إن سهام المطعون ضده تعادل شقة مستقلة كما تعادل الدار المطلوب إخلاؤها.
فعن مجمل أسباب الطعن
فمن حيث أن المطعون ضده بطلب إخلاء العقار موضوع الدعوى لعلة السكن.
ومن حيث أن الطاعن دفع الدعوى بأن الخصم يملك مع زوجته داراً أخرى.
ومن حيث أنه كان على المحكمة استقصاء ما إذا كانت حصة المطعون ضده وحده تعادل شقة أم لا.
ومن حيث أن ذلك لا يكون بتقدير من المحكمة أو الشهود إذ لابد في الحالة الماثلة من الاستعانة بخبير ليعاين الشقة الثانية لبيان ما إذا كانت سهام المطعون ضده تعادل شقة أم لا بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى التي نوهت عنها المحكمة أو الطاعن على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ذلك أن سهام الزوجة لا عبرة لها في الحالة الماثلة وتماثل الشقق لا عبرة له إذ المطلوب أن لا يكون طالب الإخلاء مالكاً لشقة أخرى أو ما يعادلها.
ومن حيث أن الحكم المطعون به لم يعالج النزاع على الأساس السالف الذكر فإنه يتعين نقضه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق
1 – نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 2225 أساس 2468 تاريخ 28 / 11 / 1977 سجلات محكمة النقض)