Call us now:
اخلاء – علة السكنى – مالك ومؤجر – تأجير ابتدائي
في دعوى الإخلاء لعلة السكنى يشترط أن يكون المالك هو الذي أجر عقاره أو أن تكون الإجارة حصلت خلال فترة تملكه أي تأجير العقار ابتداء منه للمستأجر وابتداء خلال فترة تملكه للعقار وتنظيم عقود جديدة بين خلف المالك السابق والمستأجر لا يجعل الشرط المنصوص عنه متوافراً.
في الموضوع
أسباب الدعوى
1 – الدعوى كيدية والمؤجر تنازل عن العقار لابنتيه المدعيتين من أجل الإخلاء لأن المؤجر المالك السابق كان يحاول زيادة بدل الإيجار وقد أجازت المحكمة مصدرة القرار المستأنف بإجازته للإثبات ودعوى شهوده ثم فصلت بالقضية دون تنفيذ القرار المذكور ويطلب دعوى الشهود وتنفيذ القرار.
2 – مضي مدة سنتين على التملك لا يمنع من سماع الدفع بصورية التملك.
3 – العلاقة الايجارية ما زالت مستمرة مع السيد صبحي… باعتباره مالك العقار كمالك مؤجر منذ 25 / 1 / 1966 وحتى الآن.
4 – المستأنف عليهما لا ترغبان بالسكن بالمأجور وإنما استغلال القانون. ويطلب استجوابهما عن هذه الناحية.
5 – العقار مكون من شقتين وطلب إثبات ذلك ولم تستجب المحكمة لذلك.
6 – إن المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 16 / 9 / 1980 المنشور في الجريدة الرسمية في الصفحة 1744 العدد رقم 3 أيلول 1980 أصبح نافذ المفعول وينطبق على هذه الدعوى وشروط الإخلاء تثبت فيطلب رد الدعوى ويبرز صورة عن عقد الإيجار مع المالك السابق صبحي… وصورة عن عقد نقل الملكية من المذكور إلى المستأنف عليهما.
حيث أن دعوى المدعيتين المستأنف عليهما هي دعوى طلب تخلية العقار المشغول من المستأنف لعلة السكن.
وحيث أن المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 16 / 9 / 1980 نص على أنه يطبق على الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم مبرم.
وحيث أن المرسوم المذكور نص على وجوب توفر شرط جديد للتخلية بالإضافة للشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 111 وتعديلاته وهو أن يكون المالك هو الذي أجر العقار المطلوب تخليته أو أن يكون عقد الإيجار قد أبرم خلال فترة تملك طالب التخلية.
وحيث أن الجهة المستأنف عليها تقر بأن العقار آل إليها من والدها المالك السابق بتاريخ 4 / 10 / 1970 وتقر بأن المؤجر هو السيد صبحي والد المستأنف عليهما ولكنها تدعي أن عقار الإيجار المبرزة صورته بعد مطابقته على الأصل عقد بتاريخ 23 / 2 / 1971 وأثناء فترة تملكها.
وحيث أن العقد المذكور ليس عقداً جديداً وإنما هو استمرار للعقد السابق المؤرخ 25 / 1 / 1966 وتسوية جديدة بمناسبة التنزيل الذي حصل في 7 / 9 / 1970 وبذلك فتكون ملكية المدعيتين المستأنف عليهما حصلت بعد استئجار المستأنف للعقار من مالكه السابق وذلك بتاريخ 25 / 1 / 1966.
لذلك فإن العقد المنظم تجديداً للعقد المذكور ولو بعد تاريخ تملك المستأنف عليهما العقار موضوع طلب الإخلاء لا يعتبر إلغاء العقد السابق بصريح نص العقد الجديد بالإضافة إلى أن المشرع اشترط بالمرسوم التشريعي 46 لعام 1980 أن يكون المالك هو الذي أجر عقاره أو أن تكون الإجارة حصلت خلال فترة تملكه أي تأجير العقار ابتداء من المستأجر وابتداء خلال فترة تملكه للعقار وتنظيم عقود جديدة بين خلف المالك السابق والمستأجر لا يجعل الشرط المنصوص عليه بالمرسوم المذكور متوافراً مما يتعين معه رد هذه الدعوى.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف.
3 – رد الدعوى بالإخلاء لعلة السكن عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1980.
(استئناف دمشق رقم 160 أساس 928 تاريخ 29 / 1 / 1981 – سجلات محكمة الاستئناف)