قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 997

اخلاء – على السكنى – مالك على الشيوع – ايجار – تملك

يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك فيها الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً من بقية الحصص. فإذا كان عقد الإيجار قد أبرم مع المالكين على الشيوع وأثناء هذه الملكية فيعتبر أنه قد أبرم في فترة تملك المدعية.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي
1 – كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تتيح الفرصة لطالب الإثبات تقديم أدلته المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى لاحتمال تبدل قناعة المحكمة في ضوء ما سيقدم من أدلة وبينات.
2 – خالف الحكم النص المضاف بالمرسوم التشريعي 46 / 980 إلى الفقرة (ه-) من المادة الخامسة من قانون الإيجار.
فعن السبب الأول من أسباب الطعن
فمن حيث أن الاجتهاد مستقر على أنه يتعين على الخصوم تقديم بيناتهم والمحكمة غير ملزمة بتكليفهم لذلك فقد كان يتعين على المدعى عليه التصدي لإثبات الوقائع التي يرى أنها تثبت كيدية الدعوى واحتيال المدعية على القانون.
ومن حيث أن المدعى عليه في دفاعه المؤرخ 21 / 8 / 1980 أبدى استعداده لإثبات الوقائع التي أبرزها في دفاعه المذكور دون التصدي لإثباتها.
مما يجعل ما جاء في هذا السبب لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه.
وعن السبب الثاني
ومن حيث أن المادة 797 مدني قد نصت على ما يلي
يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص.
ومن حيث أنه يفهم من البيان المبرز في جلسة 2 / 10 / 1980 أن العقار موضوع النزاع قد آل للمدعية اختصاصاً بالعقد 4108 / 1976 بعد أن كانت مقاسم العقار مشاعاً بين الاخوة المالكين.
ومن حيث أن المدعية أجرت العقار مع باقي الشركاء فيكون العقد قد أبرم في فترة تملكها له.
ومن حيث أنه يضحى والحال ما ذكر ما ذهب إليه الحكم المطعون في محله فإنه يتعين رفض الطعن من هذه الجهة.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق
1 – رفض الطعن.
(نقض سوري نفعاً للقانون رقم 96 أساس 179 تاريخ 10 / 12 / 1981 سجلات محكمة النقض)