Call us now:
اخلاء – توسع في السكنى – سكنى جزء من الدار
من يملك المطالبة بسكنى داره يملك المطالبة بسكنى جزء منها.
المناقشة
لما كان المدعي يطالب بالسكنى في المأجور الذي يؤلف جزءاً من الدار التي يملكها.
ولما كان المالك الذي يملك المطالبة بالسكنى في داره يملك أيضاً المطالبة بالسكنى في جزء من هذه الدار. وكانت المحكمة قد عللت حكمها لجهة طلب السكنى تعليلاً سائغاً وكافياً لذلك كان الطعن غير وارد عليه.
(نقص سوري رقم 772 أساس 808 تاريخ 15 / 12 / 1971 مجلة المحامون ص 359 لعام 1971)