Call us now:
اخلاء – توسع في السكنى – شقة واحدة – مستأجر موظف
يمكن للمالك أن يطلب التوسع في سكنى داره بإخلاء بقيتها إذا كانت شقة واحدة. وإذا كان المستأجر موظفاً فلا يستفيد من الحماية عنها إلا إذا كانت واقعة في مقر وظيفته ويشترط في طلب التخلية توفر الشروط المنصوص عنها في الفقرة (ه-) مادة خامسة إيجارات (مضي سنتين على الملكية وانحصارها).
المناقشة
لما كانت الجهة المدعية المطعون ضدها تملك كامل العقار الذي يؤلف المأجور جزءاً منه. وذلك منذ أكثر من سنتين قبل إقامة الدعوى الراهنة. ولم يثبت الطاعن أن المدعية تملك شقة أخرى في مدينة حلب حيث يقع المأجور.
وكانت الفقرة (ه-) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 بصيغتها الجديدة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لسنة 1971 قد أجازت للمالك المستقل أو من هم بحكمه طلب السكنى في داره المأجورة شريطة مضي سنتين على تملكه وانحصار الملكية فيه. وكان من حق المالك أن يطلب التوسع في السكنى إذا كان المأجور عبارة عن جزء من شقة.
ولما كان الطاعن لم يثبت أنه موظف في مدينة حلب التي يقع فيها المأجور. وكانت الحماية التي يتمتع بها الموظف ضد التخلية بقصد السكنى إنما تثبت له في المأجور الذي يقع في مقر وظيفته. فإذا نقل من البلدة التي يقع فيها المأجور زالت عنه الحماية بالنسبة لهذا المأجور.
ولما كان الطلب الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في الفقرة (ه-) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات حقاً قانونياً غير متصف بالكيد. وإذا أحجم المالك الذي يحكم له بالتخلية عن السكنى في المأجور فإنه يعرض نفسه للعقوبات والالتزامات المنصوص عنها في المادة 20 من قانون الإيجار لذلك فإن الطعن والحالة هذه غير وارد على الحكم المطعون فيه الذي وجد في محله القانوني.
(نقض سوري رقم 678 أساس 625 تاريخ 7 / 11 / 1971 مجلة المحامون ص 360 لعام 1971)