Call us now:
اخلاء – توسع في السكنى – مقسم مستقل – اعداد للسكنى – اوصاف العقار
إن طلب سكنى طالب التخلية في مقسم مستقل من العقار يحول دون طلبه تخلية المقسم الآخر بقصد التوسع في السكنى ما دام كلا المقسمين معد للسكنى بوجه الاستقلال. كما أن طلب التخلية بقصد التوسع في السكنى رهن بعدم استقلال الدار المطلوب تخليتها عن الدار المسكونة من قبل المؤجر.
المناقشة
لما كانت الفقرة (ه-) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات وإن نصت على حق المؤجر في تخلية العين المؤجرة إن أراد سكناها أنها رمت من ذلك إلى تأمين السكن له ولم ترم إلى توسعه في السكنى إذا كان مؤدى هذا التوسع تخلية العين المؤجرة المستقلة عن الدار التي يسكنها. وعليه فإن سكن الطاعن مع أفراد أسرته في المقسم / 1 / من العقار الجاري في ملكيته تحول دون طلبه تخلية القسم الثاني من هذا العقار بقصد التوسع في السكنى ما دام قد ثبت من القيد العقاري أن كلا المقسمين معد للسكنى بوجه الاستقلال ولا يغير من هذه القاعدة القانونية اجتماع المقسمين في عقار واحد أو ضيق المقسم الذي يسكنه الطاعن عن استيعاب أفراد أسرته ذلك أن طلب التخلية بقصد التوسع في السكنى رهن بعدم استقلال الدار المطلوب تخليتها عن الدار المسكونة من قبل المؤجر وهذا شرط لم يتوفر في دعوى الطاعن.
وكان الحكم الذي رده من دعوى التخلية تأسيساً على هذا النهج متفقاً مع القانون بصورة تستلزم رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 26 تاريخ 12 / 1 / 1965 مجلة القانون ص 221 لعام 1965)