Call us now:
اخلاء – توسع في السكنى – الطابق يشكل وحدة سكنية مستقلة
المالك الذي يسكن في طابق من عقاره يشكل وحدة سكنية مستقلة لا يحق له أن يطلب التوسع في السكنى بإخلاء طابق آخر ولو ضاقت به الدار التي يسكنها.
المناقشة
من المبادىء القانونية التي استقر عليها اجتهاد محكمة النقض أنه ليس لمالك عقار يسكن في طابق منه يكون من وحدة سكنية مستقلة أن يطلب إخلاء طابق آخر أو جزء منه للتوسع في السكنى. إذ يعتبر كل طابق منه داراً مستقلة. والمالك الذي يملك داراً مستقلة له أن يطلب إخلاء دار أخرى يملكها أو جزء منها ولو ضاقت به الدار التي يسكنها لأنه لا يحق له في هذه الحالة أن يتوسع في السكنى على حساب المستأجر.
(نقض سوري رقم 810 أساس 348 تاريخ 28 / 10 / 1968 مجلة المحامون ص 367 لعام 1968)